السيد الخوئي
211
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
لا يحرم ذلك مع توفر الشروط المعتبرة في عقد المتعة ، كما لو كانت البنت ليست بكراً أو مع إذن أبيها إذا كانت بكراً ، إلّا أنه لا ينبغي للمؤمن أن يجعل من أيام الأحزان التي أصابت أهل البيت عليهم السلام والمؤمنين أيام فرحه وانسه ، واللَّه العالم . س ( 594 ) أنا رجل أعزب ، بحثت عن نساء للمتعة فلم أجد سوى الزانيات ، فهل يجوز لي التمتع بالزانية إذا كانت نيتي المتعة ونيتها الزنا ؛ لكي لا أقع في ممارسة العادة السرية ؟ فهل يجوز لي ذلك حتّى إذا كانت الزانية غير مسلمة ، وإن كانت مسلمة فما الحكم ؟ الأحوط وجوباً ترك التمتع بالمشهورة بالزنا ، ولا اعتبار بقولها ولا التزامها ، واللَّه العالم . س ( 595 ) أنا شيعي ، توّي متشيع بعد ما كنت سني ، وأحمد ربي على ذلك ، لكن يراودني سؤال عن التمتع ، ما حكمه ، جزاكم اللَّه خيراً ؟ وما هو الأجر المترتب عليه وأكون شاكراً لكم ؟ زواج المتعة جائز شرعاً ، وشروطه نفس شروط العقد الدائم ، إلّا أنه لا بد من ذكر الأجل والمهر في متن العقد ، واللَّه العالم . س ( 596 ) فتاة تزوجت زواج متعة لمدة عشرين عاماً ، وبعد فترة من الزواج حدث خلاف بينهما ، فقالت المرأة للرجل : لننهي العلاقة وكل منا يذهب في طريق ، فقبل الرجل . وبعد أيام الرجل يتصل بالمرأة فالمرأة لا تجاوبه والمرأة انتهت من الحيضتين فتزوجت من رجل آخر بعقد منقطع ، وحدث الدخول . وبعد فترة قام الرجل الأول بمخاطبة الزوجة فقال : إنه لم يهبها المدة ، فقالت الزوجة : لا ، من آخر جلسة بيننا انتهى كل شيء وأنا انتهيت من عدتي ، فقال : لا لم أهبك المدة ، والآن أنا أهبك المدة . فهل العقد الثاني باطل ، أم صحيح ؟ وفي حال أنه باطل ، هل يحق للزوج الثاني أن يعقد عليها ؟ ملاحظة : إنه بعد أن وهبها المدة بالمرة الثانية لم يحدث دخول بين